الشيخ وحيد الخراساني

48

منهاج الصالحين

الحاق المشاهد المشرفة ، بالمساجد في الأحكام المذكورة . ( 1 ) السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، والعلق ) والأحوط استحبابا ( 2 ) إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة . ( مسألة 179 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ، وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية ، وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة . ( مسألة 180 ) : ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية . ( مسألة 181 ) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة ( 3 ) بل الإجارة فاسدة ، ولا يستحق الأجرة المسماة ، وإن كان يستحق أجرة المثل ، ( 4 ) هذا إذا علم الأجير بجنابته ، أما إذا جهل بها ( 5 ) فالأظهر جواز استئجاره ، وكذلك

--> ( 1 ) والأقوى حرمة اللبث في المشاهد المشرفة ، والأحوط وجوبا عدم الدخول ولو اجتيازا . ( 2 ) بل وجوبا . ( 3 ) الا ان يكون الجنب عاصيا باللبث في المسجد مدة الكنس من دون تسبيب من المؤجر ففي هذا الفرض لا يبعد الجواز تكليفا ووضعا . ( 4 ) إن لم تكن زائدة على الأجرة المسماة وإلا فلا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد . ( 5 ) أو بحكمها قصورا .